التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السلطة التأديبية

المادة 46من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

أ- يشكل المجلس مجلسي تأديب برئاسة النقيب أو نائبه وعضوية أربعة اطباء وطبيبين احتياط يسميهم المجلس ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات. ب - تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي شكله. ج- إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء مجلس التأديب عن حضور جلستين متتاليتين يسمي النقيب أو نائبه من يكمل النصاب القانوني للاجتماع من عضوي الاحتياط. د- يكون اجتماع مجلس التأديب قانونيا بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالأغلبية. هـ- يؤدي كل من رئيس مجلس التأديب وأعضائه امام المجلس القسم القانوني المتضمن القيام بواجباته بأمانة وإخلاص.

الإحالة

المادة 46 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية