الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972
أ - ينظر مجلس التأديب في لاقضايا المحالة اليه وفقا للمادة (45) من هذا القانون.
ب - تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين.
جـ- تبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات للمجلس سواء اكان في الوزارة اوالجيش.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972
الإحالة
المادة 47 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.