الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972
ان غايات النقابة طبية وصحية وعلمية واجتماعية ومهامها هي ما يلي:-
أ- رفع مستوى مهنة الطب وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها.
ب - التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية الممكنة للمواطنين.
جـ- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم .
د - المحافظة على آداب المهنة.
هـ - توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للاطباء وعائلاتهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة من خلال انشاء صناديق خاصة بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية .
و - توثيق الصلات مع الاطباء الاردنيين الموجودين خارج المملكة ومع النقابات والهيئات الطبية العربية والاجنبية.