التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة

المادة 8من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 764
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 7646 أيار 1972

الفصل الثاني في شروط ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة يجب ان تتوفر في طالب التسجيل والترخيص الشروط التالية: - أ-1- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها وحصل بعد ذلك على شهادة الطب من جامعة معترف بها تتوافر فيها الشروط التي تقررها الجهات الرسمية المختصة. 2- لغايات هذا القانون يجري الاعتراف بالجامعة او رفضه او الغاؤه بقرار من الجهات الرسمية المختصة. ب-1- ان يكون قد امضى بعد تاريخ حصوله على شهادة الطب مدة لا تقل عن احد عشر شهرا في التدريب في مستشفى معترف به من الجهات الرسمية المختصة لغايات التدريب. 2- تقبل مدة التدريب التي تتم قبل تاريخ الشهادة اذا كانت ضمن برنامج كليات الطب التي لا تقل سنوات دراسة الطب فيها باستثناء سنة التدريب عن ست سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي او ما يعادلها. 3- يستثنى من أحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة من مارس المهنة خارج المملكة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4- اذا زادت مدة ممارسة المهنة خارج المملكة على سنة وقلت عن ثلاث سنوات فتكون مدة التدريب ستة أشهر. جـ- ان يجتاز الفحص الاجمالي للاطباء حسب النظام الخاص للفحص ويستثنى من ذلك: - 1 - الاطباء الاردنيون الذين تخرجوا وحصلوا على ترخيص بمزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية او في اي بلد آخر قبل 1/9/1970 2 - الاختصاصي الاردني الحاصل على شهادة ا لاختصاص وفقا لقانون المجلس الطبي الاردني رقم 12 لسنة 1982 او اي تشريع يحل محله. 3 - الاطباء العرب ما عدا الاردنيين اذا كانوا مسجلين في نقابة الاطباء لاي بلد عربي ومرخصين للعمل فيه شريطة المعاملة بالمثل. 4 - الاطباء الاجانب اذا كانوا مرخصين للممارسة في بلادهم شريطة المعاملة بالمثل. 5- الاطباء خريجو كليات الطب الاردنية الرسمية. د - ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من الممارسة لاسباب تتعلق بشرف المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها. هـ- ان يكون اردنيا او من رعايا الدول العربية حاصلا على اذن للاقامة في المملكة. و - بالاضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب غير الأردني أن يكون اختصاصيا تحتاج المملكة لاختصاصه وحاصلا عل اذن بالاقامة فيها، ويكون الترخيص في هذه الحالة لسنة واحدة يجري تجديده سنويا بناء على طلب خطي، وللوزير-بعد الاستئناس برأي النقيب- تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة. المادة(8 مكرر) أ- تعامل الطبيبة غير الأردنية زوجة الأردني ولغايات التسجيل المؤقت في النقابة معاملة الطبيب الأردني ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التسجيل دون أن يكسبها ذلك حق الانتخاب الى حين اكتسابها الجنسية الأردنية وفقا للتشريعات المعمول بها. ب- للمجلس تسجيل الأطباء غير الأردنيين تسجيلاً مؤقتاً لغايات عمل سنة الامتياز أو الالتحاق بالبرنامج التدريبي للحصول على الاختصاص وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية