التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9719
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015

أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات وتحدد الهيئة تاريخ الانتخاب ويجوز أن يتفق مع موعد اجراء الانتخابات البلدية وينشر القراران في الجريدة الرسمية وللهيئة أن تعين يوما خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد وفق احكام هذه الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة. 2- لمجلس الوزراء ارجاء اجراء انتخابات المجالس اذا تم ارجاء اجراء الانتخابات البلدية. ب- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخابات المجلس قبل ستة اشهر من التاريخ المحدد لاجرائها او خلال الاشهر الستة التي تسبق انتهاء مدة المجلس. ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس يستمر المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات.

الإحالة

المادة 12 من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية