الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- لكل اردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب أعضاء المجلس اذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية .
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان:-
1-محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا أو
2-مجنونا او معتوها أو
3-محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.
د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم ادراجهم في الجداول الانتخابية.