الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- تشكل لكل دائرة انتخابية بقرار من مجلس المفوضين لجنة انتخاب ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها.
ب- يقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية، اليمين التالية:-
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد".
ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية:-
1- تسلم جداول الناخبين من الهيئة وعرضها.
2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية وتجهيزها .
3- استقبال طلبات المرشحين واحالتها الى الهيئة.
4- تشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة.
5- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية.
6- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر وفقاً للاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية .
7- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة .