الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
تتولى الهيئة ادارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لاحكام قانونها بما في ذلك ما يلي:-
أ- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها.
ج- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية .
د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشح.
هـ- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المرشحين.
و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع المطبوعة والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.
ز- اعتماد جداول الناخبين النهائية .
ح- التنسيق مع الوزارة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية .
ط- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد الصناديق في كل مركز.
ي- وضع اسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على اجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
ك- وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية .
ل- النظر في طلبات الترشح المحالة اليها من لجان الانتخاب والبت فيها .
م- تشكيل لجنة او اكثر لتدقيق النتائج الأولية للانتخابات.
ن- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات واعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.
س- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.