الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- إذا تضمنت عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب.
3- اذا تعذر قراءة الأسماء المكتوبة لعدم وضوحها .
4- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على أسماء تزيد عن عدد المقاعد المخصصة في تلك الدائرة .
ب- إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة .
ج- إذا تبين بعد فرز الأصوات ان عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق بنسبة (2%) فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز في هذه الحالة إشعار رئيس لجنة الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار رئيس الهيئة ليتخذ مجلس المفوضين القرار المناسب بشأنها.