الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- يصدر مجلس المفوضين قرارا يحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد صناديق الاقتراع في كل مركز على ان ينشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وفي أي مكان أو وسيلة تراها مناسبة.
ب- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من مجلس المفوضين أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك.
ج- تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها وعمليات الاقتراع واستخدام الحبر الانتخابي والربط الالكتروني لمراكز الاقتراع والفرز واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والاجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز والفرز النهائي واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام والاجراءات المتعلقة بهذه العمليات بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
د- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من افراد الأمن العام إخراج المخالف من المركز فورا.