التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9719
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015

أ- يصدر مجلس المفوضين قرارا يحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد صناديق الاقتراع في كل مركز على ان ينشر القرار في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وفي أي مكان أو وسيلة تراها مناسبة. ب- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من مجلس المفوضين أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لا تزيد على ساعتين إذا تبين وجود ضرورة لذلك. ج- تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها وعمليات الاقتراع واستخدام الحبر الانتخابي والربط الالكتروني لمراكز الاقتراع والفرز واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والاجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز والفرز النهائي واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام والاجراءات المتعلقة بهذه العمليات بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية. د- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من افراد الأمن العام إخراج المخالف من المركز فورا.

الإحالة

المادة 28 من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية