الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- يحق للناخب أو المرشح أن يقدم طعناً لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها في نتائج انتخابات المجلس في دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب الطعن .
ب- تختص محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة اليها بشأن صحة نتائج انتخابات تلك الدائرة وتصدر احكامها إما برد الطعن أو قبوله وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأن الطعن قطعياً وعلى المحكمة تبليغ مجلس المفوضين بقرارها فور صدوره.
ج- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو قبل ابطال محكمة الاستئناف عضويته صحيحة.
د- إذا تبين لمحكمة الاستئناف نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها بالغاء الانتخاب في تلك الدائرة وعلى المحكمة تبليغ قرارها إلى الهيئة.