الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ- إذا شغر مركز العضو في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يقوم رئيس المجلس بتبليغ المحافظ والهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من شغور المقعد واسم المرشح الذي يليه في العضوية وفقاً لأحكام هذا القانون وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
ب- اذا شغر مقعد عضو منتخب في المجلس بسبب استقالته او وفاته او فقدانه عضويته فيحل محله المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعده في دائرته الانتخابية اذا كان لا يزال محتفظاً بشروط الترشح، وإلاّ فالذي يليه فاذا لم يتوافر مرشح يعين الوزير من بين الناخبين في تلك الدائرة عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضـى هذه المادة الى حين انتهاء مدة المجلس.