الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه المكلفين بإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين او المستخدمين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يكون ناخبا فيها وفق أحكام هذا القانون.
ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها.
د- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه متعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.