الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015
أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات وتحدد الهيئة تاريخ الانتخاب ويجوز أن يتفق مع موعد اجراء الانتخابات البلدية وينشر القراران في الجريدة الرسمية وللهيئة أن تعين يوما خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد وفق احكام هذه الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
2- لمجلس الوزراء ارجاء اجراء انتخابات المجالس اذا تم ارجاء اجراء الانتخابات البلدية.
ب- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخابات المجلس قبل ستة اشهر من التاريخ المحدد لاجرائها او خلال الاشهر الستة التي تسبق انتهاء مدة المجلس.
ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات بعد انتهاء مدة المجلس يستمر المجلس القائم إلى حين إجراء الانتخابات.