التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9719
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015

أ- تشكل لكل دائرة انتخابية بقرار من مجلس المفوضين لجنة انتخاب ويعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها. ب- يقسم رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او احد المفوضين فيها الذي يكلفه لهذه الغاية، اليمين التالية:- "اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد". ج- تتولى لجنة الانتخاب المهام والصلاحيات التالية:- 1- تسلم جداول الناخبين من الهيئة وعرضها. 2- فتح غرفة عمليات لإدارة العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية وتجهيزها . 3- استقبال طلبات المرشحين واحالتها الى الهيئة. 4- تشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة. 5- تزويد لجان الاقتراع والفرز بمستلزمات العملية الانتخابية. 6- تزويد الهيئة بجميع أوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر وفقاً للاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية . 7- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة .

الإحالة

المادة 16 من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية