التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9719
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 971931 كانون الأول 2015

أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2- إذا تضمنت عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب. 3- اذا تعذر قراءة الأسماء المكتوبة لعدم وضوحها . 4- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على أسماء تزيد عن عدد المقاعد المخصصة في تلك الدائرة . ب- إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة . ج- إذا تبين بعد فرز الأصوات ان عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق بنسبة (2%) فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز في هذه الحالة إشعار رئيس لجنة الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار رئيس الهيئة ليتخذ مجلس المفوضين القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 29 من قانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9719)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية