التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017

أ-‌ يحظر القيام بأي نشاط او اي تصرف من شأنه التأثير سلباً على البيئة في مناطق الشبكة الوطنية للمناطق المحمية أو من شأنه التأثير سلباً على النظم البيئية البرية والبحرية او التسبب في تدهورها او القيام باي تصرف من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي في أي منها، بما في ذلك ما يلي: تدمير أو قلع أو صيد الطيور أو الكائنات البرية والبحرية النباتية منها والحيوانية والمرجان أو نقلها أو قتلها أو إيذاؤها أو حيازتها أو القيام بأي اعمال من شأنها القضاء عليها كليا او جزئيا او بيعها او عرضها او التجول بها حية او ميتة او التصرف فيها. إتلاف التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الاماكن الطبيعية أو الجمالية التي تعد موطنا لأنواع الحيوان والنبات ولتكاثرها أو تدمير أي منها. التعدين او شق الطرق او ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية او خدمية ويستثنى من ذلك ما تم النص عليه في الخطة الإدارية للمحمية. ب- يحظر القيام بأي نشاط أو تصرف يؤثر سلباً في الأنواع والأصول الوراثية النباتية والحيوانية ذات الميزة النسبية والخاصة داخل موائلها الطبيعية وخارجها بما في ذلك الآثار المترتبة على إدخال المواد المعدلة وراثياً أو تطويرها أو الاتجار بها في المحمية الطبيعية. ج- تحدد شروط ترخيص الأنشطة في المحمية الطبيعية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية