التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017

أ- للوزير في حالات التلوث الطارئ أو الخطير وبناء على تقرير المفتش البيئي اتخاذ التدابير العاجلة لوقف التلوث بما في ذلك إصدار قرار بإغلاق المنشأة إغلاقا مؤقتا أو وقف نشاطها كليا أو جزئيا مدة لا تزيد على أسبوعين قابلة للتجديد إلى حين إزالة أسباب التلوث وتصويب الأوضاع وفقا لما تقرره الوزارة. ب- للوزارة إزالة التلوث على نفقة المخالف مضافا إليها نسبة (25%) من تكاليف الإزالة نفقات إدارية في حال تخلفه عن إزالتها خلال المدة التي تحددها الوزارة.

الإحالة

المادة 16 من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية