التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017

لغايات هذا القانون يراعى عند الحكم بالعقوبات المقررة فيه ما يلي:- أ- لا تسري أحكام التقادم على الجنايات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبة الجنائية المقضي بها. ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي. ج- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الأفعال الواردة في هذا القانون. د- يعاقب بالعقوبة المقررة للمنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد تهرب المنشأة من المسؤولية أو التواطؤ على التهرب من المسؤولية.

الإحالة

المادة 17 من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية