التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون. ب- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون مع الزام المخالف بإعادة هذه المواد إلى مصدرها أو إلى أي جهة قادرة على معالجتها وعلى نفقة المخالف. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون وللمحكمة مصادرة المواد والأدوات والآلات المستعملة لارتكاب المخالفة بصورة رئيسية او إتلاف أي منها على نفقة المخالف وإذا كان من بين هذه المواد أو الأدوات وسائط نقل، للمحكمة أن تقرر الإفراج عنها مقابل غرامة إضافية تعادل (50%) من قيمة الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوى.

الإحالة

المادة 19 من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية