التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 270316 نيسان 2017

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تسبب دون قصد بارتكاب أي فعل نجم عنه تلويث أي مصدر من مصادر المياه . ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من اقدم قصداً على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة غير جسيمة. ج- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من أقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة مما يحول دون إزالة التلوث أو يبقي تأثيرا سلبيا في مكوناتها وعناصرها .

الإحالة

المادة 20 من قانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية