التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قــانون حـمـايـة المستهلك رقم 7 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5455، ص 2725
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5455ص 272516 نيسان 2017

أ- يجوز تشكيل اتحاد جمعيات حماية المستهلك وفقاً للتشريعات النافذة . ب- يهدف اتحاد جمعيات حماية المستهلك إلى ما يلي:- 1- تنسيق جهود الجمعيات في تقديم خدماتها والقيام بأنشطتها. 2- رعاية مصالح الجمعيات وتعزيز العلاقة بينها. 3- تمثيل الجمعيات لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية. 4- الإسهام في ترشيد الاستهلاك. 5- تعزيز العلاقة بين المستهلك والمزود والجمعيات. 6- تعزيز التعاون مع جمعيات حماية المستهلك العربية والإقليمية والدولية.

الإحالة

المادة 16 من قــانون حـمـايـة المستهلك رقم 7 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5455، ص 2725)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية