الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 336216 أيار 2017
يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي .
ج- الموافقة على ادراج أي ورقة مالية اردنية لدى أي سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة .
د- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناءً على تنسيب من الرئيس.
هـ- تعليق او وقف التعامل باي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة .
و- الموافقة على انشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك .
ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون.
ح- تقييد او تعليق او ايقاف او الغاء الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص للمدة التي يراها مناسبة .
ط- تحديد الرسوم المتعلقة باصدار الترخيص او الاعتماد وتجديد أي منهما .
ي- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والاجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى انظمتهما الداخلية.
ك- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية او المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا .
ل- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بهـا .
م- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.
ن- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
س- إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.
ع- اقامة علاقات التعاون مع هيئات الاوراق المالية العربية والاجنبية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة باسواق راس المال.
ف- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها.
ص- اصدار التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات او قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او تعديل تلك التعليمات او القرارات او الغاؤها .
ق- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالاوراق المالية .
ر- اعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ش- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .