الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 336216 أيار 2017
أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي :-
1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس .
2- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها .
3- التوقيع ، منفرداً او بالاشتراك مع غيره ، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.
ب- يقوم نائب الرئيس بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه او شغور مركزه .
ج- يقوم المفوضون بالاعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس .
د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف مختص في الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.