الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 341416 أيار 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة النقل .
الوزير
:
وزير النقل .
الهيئة
:
هيئة تنظيم النقل البري .
المجلس
:
مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس
:
رئيس المجلس .
المدير العام
:
مدير عام الهيئة .
نقل الركاب
:
النقل بجميع الوسائط على الطرق بما في ذلك خدمات نقل الركاب وفق الطلب وخدمات نقل الركاب المنتظم وخدمات النقل الخاص للركاب.
مرافق نقل الركاب
:
محطات انطلاق وسائط نقل الركاب ووصولها والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بنقل الركاب بها.
وسائط نقل الركاب
:
المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في نقل الركاب .
الجهة المختصة
:
أمانة عمان الكبرى أو بلديات مراكز المحافظات أو أي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية أو أي جهة أخرى يتم تفويضها من الهيئة للقيام بتنظيم نقل الركاب وفقا لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون.
التسجيل
:
الموافقة التي تمنحها الهيئة لمزاولة خدمات نقل الركاب وفقاً لأحكام هذا القانون.
الترخيص
:
الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة للمرخص له لتقديم خدمات نقل الركاب وفقا لأحكام هذا القانون.
التصريح
:
الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة لوسائط نقل الركاب لتقديم خدمات نقل الركاب وفقاً لأحكام هذا القانون.
المرخص له
:
الشخص الطبيعي أو المعنوي المسجل لدى الهيئة و الحاصل على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.
خدمات نقل الركاب
:
الخدمات المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم الشخصية أو إدارة و تشغيل وسائط و مرافق نقل الركاب أو أنظمة تحصيل الأجور والمعلومات للركاب أو أي خدمات أخرى ذات علاقة بنقل الركاب.
الأجــــــر
:
البدل الذي يدفعه الراكب لقاء استخدامه وسائط نقل الركاب من نقطة الصعود الى نقطة النزول .
عقد التشغيل
:
العقد الذي يتم إبرامه ما بين المرخص له والهيئة أو الجهة المختصة من اجل تقديم أي من خدمات نقل الركاب ضمن الحدود الإدارية لذات الجهة المختصة .
الخط
:
منطقة الانطلاق و منطقة الوصول المعتمدة لواسطة نقل الركاب.
المسار
:
الوِجهة المحددة مسبقاً من الهيئة أو الجهة المختصة التي تسلكها واسطة نقل الركاب بين منطقتي الانطلاق والوصول بما في ذلك محطات التوقف للتحميل والتنزيل .
الراكب
:
الشخص الذي يستخدم أيا من وسائط نقل الركاب.