التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3414
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 341416 أيار 2017

تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نوع الخدمة إلى ما يلي : أ- خدمات نقل الركاب وفق الطلب: نقل الركاب وفق طلبهم دون التقيد بمسارات و توقيت محدد وبأجور محددة أو متفق عليها بما في ذلك ما يلي :- 1- خدمة النقل السياحي المتخصص: نقل أفراد ومجموعات سياحية براً إلى الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينية للأغراض السياحية داخل حدود المملكة وخارجها. 2- خدمة التأجير: تأجير وسائط نقل الركاب مقابل أجر لنقل أفراد أو مجموعات باستثناء المجموعات السياحية داخل حدود المملكة وخارجها. 3- خدمة سيارات الأجرة: الخدمة المقدمة بواسطة سيارات الركوب الصغيرة العمومية لخدمة الركاب وفق رغباتهم وضمن نطاق الخدمة المحددة في التصريح . ب- خدمات نقل الركاب المنتظم : نقل الركاب بمسارات وأجور محددة وبرحلات منتظمة وبمواعيد معلن عنها . ج- خدمات النقل الخاص: نقل العاملين أو الطلاب أو المنتسبين لدى الأشخاص المعنويين بوسائط نقل الركاب المسجلة باسمها من مكان إقامتهم إلى مقر الأشخاص المعنويين أو العكس واستخدامها للغايات التي تم ترخيصها لممارستها فقط داخل حدود المملكة دون التقيد بمسارات و توقيت محدد.

الإحالة

المادة 3 من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية