التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3414
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 341416 أيار 2017

أ-1- يعتبر الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 او أي تشريع سابق كأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون . 2- تعتبر التراخيص والتصاريح الصادرة وفقا لأحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 كأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لحين انتهاء مددها. 3- تستمر الرخص والتصاريح الصادرة عن الجهة المختصة بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 وعقود الاستثمار المبرمة بموجب أحكامه سارية وفقا لشروطها. ب- على المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ إصدار المجلس لتعليمات خاصة بذلك غير قابلة للتمديد وفي حال تخلفهم عن ذلك يفقدون الترخيص والتصريح حكما .

الإحالة

المادة 23 من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية