التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3414
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 341416 أيار 2017

تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نطاق الخدمة إلى ما يلي :- أ- خدمة نقل الركاب الداخلية :خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة وتنتهي بتنزيلهـــم في موقع آخــــر داخلها. ب- خدمة نقل الركاب داخل المحافظة:خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة أو المحافظة وتنتهي بتنزيلهـــم في موقع آخــــر خارج الحدود الإدارية للجهة المختصة و داخل حدود المحافظة التابعة لها إدارياً وبالعكس. ج- خدمة نقل الركاب بين المحافظات : خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل حدود المحافظة وتنتهي بتنزيلهـــم خارج حدود تلك المحافظة وبالعكس. د- خدمة نقل الركاب بين الدول : خدمة نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل حدود المملكة وتنتهي بتنزيلهـــم في موقع آخــــر خارجها بوسائط نقل الركاب المنصوص عليها في هذا القانون .

الإحالة

المادة 4 من قـانون تنظيم نقــل الركـــاب رقم 19 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3414)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية