الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 6551 نيسان 1987
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لفتح او توسيع طريق او لانشاء مشروع اسكان
حكومي فيقتطع مجانا ما لا يزيد على ربع مساحة الارض اذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك
من الارض اذا كان الاستملاك لانشاء مشروع الاسكان على ذلك الجزء على ان تخصص المساحة المقتطعة مجانا لغاية انشاء الطرق
في مشروع الاسكان ويكون المستملك ملزما بدفع التعويض عن تلك المساحة في اي وقت بعد انشاء المشروع اذا لم ينفذ تلك
الطرق، ويشترط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق او ثابت بالجزء المستملك من الارض كالابنية
والاشجار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك.
ب- يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح او توسيع طريق او لانشاء مشروع اسكان حكومي عليها دون اقتطاع
أي جزء منها مجانا اذا شمل الاستملاك العقار بكامله او بقيت منه نتفه او فضله غير صالحة للاعمار او للانتفاع منها
واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
ج- اذا استملك ربع مساحة الارض مجانا للطرق فلا يجوز استملاك أي جزء آخر منها بدون تعويض، اما اذا استملكت اي مساحة
من الارض لمشروع اسكان حكومي وجرى استملاك اي جزء آخر او اكثر من تلك الارض للمشروع نفسه او للطرق فلا يجوز ان يزيد
مجموع ما اقتطع من الارض مجانا في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الاصلية ولو انتقلت ملكيتها.
د- لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى احكام هذا القانون معاملات التقسيم او التنظيم الخاصة
التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك أو مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى أو خارجها ولو لم يتم تصديق تلك المخططات.