التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 655
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3468ص 6551 نيسان 1987

أ- اذا اقتنع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك ان هنالك اسبابا تدعو لان يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك او بعده قرارا بحيازة العقار فورا دون التقيد باجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذه القانون باستثناء الاجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ويكون هذا القرار نهائياً. ب- اذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للحكومة والبلديات فيتوجب على المستملك ان يودع صندوق الخزينة التعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. ج- يتولى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم من الخبراء اجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته فوريا لتقدير التعويض الواجب ايداعه ولاثبات اوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض.

الإحالة

المادة 17 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية