نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة رقم 21 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5467، ص 4033
- نُشر
- 15 حزيران 2017
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة رقم 21 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5467، ص 4033)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومــة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهــرباء الأردنية المساهمة العامة …
المادة 2
تعتبر كل من رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة واتفاقية التسوية والمصالحة المبرمة بين …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.