التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة رقم 21 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5467، ص 4033
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5467ص 403315 حزيران 2017

تعتبر كل من رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة واتفاقية التسوية والمصالحة المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهــرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة الملحقتين بهذا القانون نافذتين لجميع الغايات المتوخاة منهما .

الإحالة

المادة 2 من قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة رقم 21 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5467، ص 4033)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية