الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37101 حزيران 2017
على وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة كل حسب اختصاصه، بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:-
أ- تضمين تعليمات تراخيص المهن السياحية المعايير الخاصة بإمكانية الوصول ومتابعة مدى التزام الشركات والمنشآت السياحية بها.
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المواقع السياحية والأثرية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها، وبما لا يخل بالطبيعة الطبوغرافية والأثرية للموقع.
ج- تدريب الكوادر العاملة في مجال السياحة والادلاء السياحيين على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
د- توفير نماذج توضيحية بالأشكال الميسرة توضح المعالم الأثرية التي يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والتعرف عليها بما لا يخل بطبيعتها.
هـ- توفير النشرات والمطبوعات والمعلومات في الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالأشكال الميسرة.