التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46081 آب 2017

أ- اذا تبين للقاضي ابتداءً ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم أن يحيل الدعوى على الوساطة او أن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري إثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما او من وكلائهما، واذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة للأحكام . ب- لا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام محكمة الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية إلا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي قيمتها ألف دينار فأكثر والدعاوى المقدَّرة قيمتها لغايات الرسوم.

الإحالة

المادة 7 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية