التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46081 آب 2017

أ- تُستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية:- ‌1- الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها. ‌2- القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجَلة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها. ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر خلاف ذلك. ج- تُحفظ أوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح، إلا إذا استأنف أحدُ الطرفين الحكمَ المنهي للخصومة، فترسلها المحكمة إلى قلم المحكمة المستأنَف لديها بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وله أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.

الإحالة

المادة 8 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية