التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46081 آب 2017

أ- لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف، إلا أنه يكون قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه. ب-1- في الدعاوى التي تصل قيمتها إلى ألف دينار فأكثر، يجب على المعترِض (المدَّعى عليه) أن يجيب في لائحة اعتراضه على بنود لائحة الدعوى، وأن يرفق بها ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه، إضافة إلى طلباته وبيناته الدفاعية، وفق ما تقتضيه الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون. 2- في الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار، يقدم المعترض (المدَّعى عليه) لائحة باعتراضه، وإذا حضر الجلسةَ المحددة لسماع الاعتراض تقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلاً، وفي هذه الحالة يتعين على المعترض أن يقدم جوابه وطلباته وبيناته الدفاعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ قبول الاعتراض شكلاً تحت طائلة عدم قبول تلك البينات. ج- إذا لم يقدَّم الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يحضر المعترض أو وكيله في الجلسة المعينة لسماع الاعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة لغيابه وفق ما يقتضيه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. فتقرر المحكمة رد الاعتراض شكلاً. د- إذا حضر المعترض أو وكيله الجلسة المحددة لنظر الاعتراض، وقبلت المحكمة الاعتراض شكلاً، يراعى ما يلي:- 1- تسمح المحكمة للمدعي باستكمال تقديم أيّ بينات أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها، كما تسمح له بتقديم لائحة الرد وأيّ بينة داحضة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة (5) من هذا القانون، ويبدأ احتساب الميعاد المقرر في تلك الفقرة اعتباراً من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة. 2- بعد استكمال البينات تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض وتُصدر قرارها بردّ الاعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعديل الحكم المعترَض عليه. هـ- يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضى بردّ الاعتراض شكلاً، فيُعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترَض عليه.

الإحالة

المادة 9 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية