التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46081 آب 2017

أ- يُفهِم قاضي الصلح المحكومَ عليه أنّ له أن يستأنف الحكم، فإذا أظهر المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطياً ولم يكن موقوفاً، فعلى قاضي الصلح عوضاً عن حبسه أو إلزامه بدفع الغرامة أن يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف. ب- إذا لم تُستأنَف الدعوى فترسَل أوراقها بلا تأخير إلى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

الإحالة

المادة 13 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية