التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46081 آب 2017

أ- لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الأحوال التي يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحيةٍ في التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أيّ تدبير أو بدائل أخرى ورفعها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب- إذا قرر قاضي الصلح، أو المحكمة المستأنَف إليها عند وقوع الطعن، الموافقة على تخلية سبيل المشتكى عليه بالكفالة التي يُحدَّد مقدارها بقرار التخلية، يكتفى بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية.

الإحالة

المادة 12 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية