التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46081 آب 2017

أ- إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبولَ الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً. ب-1- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأيّ سببٍ شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع. 2- بخلاف الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح.

الإحالة

المادة 10 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4608)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 10 ساري

من قانون محاكم الصلح 23/2017

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2017 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
20172020اليوم
2020
2020بعد 3 سنوات من صدوره

المادة 10: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 6543 لسنة 2020، تحت المادة 10

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2020 الحكم رقم 6543 لسنة 2020 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 10 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 6543 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 6543 لسنة 2020 محكمة تمييز حقوق2020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية