التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5341، ص 5309
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 530917 أيار 2015

أ‌- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب‌- تتكون الموارد المالية للمجمع مما يلي: 1- المبلغ الذي يخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- ريع مبيعات مجلات ومنشورات المجمع. 3- المساعدات والتبرعات والهبات وأي اموال اخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 4- أي رسم او بدل يتأتى له بموجب التشريعات النافذة . 5- ريع استثمار أموال المجمع. ج‌- تخضع حسابات المجمع لتدقيق ديوان المحاسبة .

الإحالة

المادة 19 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية