التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5341، ص 5309
نُشر
17 أيار 2015
المواد
25
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5309)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مجمع اللغة العربية الأردني ساري

رقم 19 لسنة 2015 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5309، نُشر في 17 أيار 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون مجمع اللغة العربية الاردني رقم 40 لسنة 1976ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمـى هـذا القــانون ( قانــون مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجمع : مجمع اللغة العربية الأردني المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون . الرئيس : رئيس المجمع . المجلس : مجلس المجمع . المكتب …

المادة 3

أ- ينشأ في المملكة مجمع يسمى (مجمع اللغة العربية الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول …

المادة 4

يهدف المجمع الى تحقيق ما يلي-: أ- الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل على أن تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون الحديثة. ب- النهوض باللغة العربية لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة. ج- وضع معاجم مصطلحات العلوم والآداب والفنون والسعي إلى …

المادة 5

يتولى المجمع في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي:- ‌أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية. ‌ب- تشجيع التأليف والترجمة والنشر في اللغة العربية وقضاياها. ‌‌ج- عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافية. ‌د- …

المادة 6

يتألف المجمع من:- ‌أ- أعضاء عاملين لا يتجاوز عددهم ثلاثين عضواً. ب- أعضاء مؤازرين. ‌ج- أعضاء شرف.

المادة 7

أ- يشترط في العضو العامل ان يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- لا يقل عمره عن أربعين سنة. 3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة. 4- ممن قدموا خدمات متميزة في الدراسات العربية في الآداب والعلوم والفنون. ‌ب- يشترط في العضو …

المادة 8

أ‌- ينتخب أعضاء المجلس العضو العامل بالتصويت السري من بين المرشحين للعضوية بناءً على تزكية خطية من عضوين عاملين تتضمن سيرته ومؤهلاته العلمية، ولا تكون الجلسة التي يجري فيها الانتخاب قانونية إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، …

المادة 9

أ- يكون للمجمع مجلس يتألف من جميع الاعضاء العاملين ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- النظر في كل ما يتعلق بأهداف المجمع ووسائل تحقيقها . 2- انتخاب اعضاء المجلس العاملين والمؤازرين والرئيس واعضاء المكتب التنفيذي. 3- تعميم القرارات …

المادة 10

أ- ينتخب المجلس من بين الأعضاء العاملين وبحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء رئيساً للمجمع لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى بموافقة رئيس الوزراء. ب- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس المرشح الذي …

المادة 11

أ- يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يجوز عقد اجتماع خاص للمجلس …

المادة 12

يتـولى إدارة المجمع والإشراف على أعماله مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وثلاثة اعضاء عاملين ينتخبهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

المادة 13

يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إدارة شؤون المجمع العلمية والإدارية والمالية والإشراف على أوجه نشاطه. ب‌- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع والتقرير السنوي عن أعماله وأوجه نشاطه ورفعهما إلى المجلس. ج- إعداد مشروعات …

المادة 14

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل في الشهر و كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

المادة 15

يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس .

المادة 16

أ- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجلس بما في ذلك حضور اجتماعاته واجتماعات اللجان التي يشترك في عضويتها . ب- للعضو المؤازر ان يحضر اجتماعات المجلس وان يشترك في مداولاته وبحوثه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

المادة 17

يفقد العضو العامل عضويته في المجمع بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية. ب- إذا لم يعد قادراً على المشاركة في أعمال المجمع لأسباب صحية. ج- إذا قبلت استقالته. ‌د- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات …

المادة 18

يعقد المجمع مؤتمراً سنوياً برئاسة الرئيس وبحضور الأعضاء العاملين والمؤازرين وأعضاء الشرف ومن يرى الرئيس دعوته لبحث الشؤون المتعلقة بالمجمع وبأوجه نشاطه.

المادة 19

أ‌- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب‌- تتكون الموارد المالية للمجمع مما يلي: 1- المبلغ الذي يخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- …

المادة 20

يتمتع المجمع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 21

أ- تحدد مكافآت حضور اجتماعات المجلس واللجان والخبراء الذين تتم الاستعانة بهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس. ب‌- تحدد المكافآت والجوائز والأجور وجميع الحقوق المالية الأخرى التي يترتب على المجمع دفعها في سبيل تحقيق أهدافه …

المادة 22

مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذا القانون تطبق على المجمع أحكام كل من نظام الخدمة المدنية ونظام اللوازم والنظام المالي ونظام الأشغال الحكومية ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، ولهذه الغاية يمارس الرئيس …

المادة 23

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 24

يلغى قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم ( 40) لسنة 1976.

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مجمع اللغة العربية الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية