التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5341، ص 5309
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5341ص 530917 أيار 2015

يتولى المجمع في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي:- ‌أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية. ‌ب- تشجيع التأليف والترجمة والنشر في اللغة العربية وقضاياها. ‌‌ج- عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافية. ‌د- نشـر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل الإعلام وتعميمها على أجهزة الدولة. ‌هـ- إصدار مجلة دورية محكمة ورقياً وإلكترونياً تسمى مجلة مجمع اللغة العربية الأردني وأي مجلة متخصصة أخرى. و- التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل المملكة وخارجها وإقامة روابط علمية معها و توثيق الصلة بالمجامع العلمية واللغوية في البلاد العربية والإسلامية والأجنبية.

الإحالة

المادة 5 من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5341، ص 5309)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية