التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقـة الجفـر ووسط الأردن رقم 25 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5528
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 55281 حزيران 2015

تعتبر اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها .

الإحالة

المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجـه بين سلطة المصـادر الطبيعية في المملكـة الأردنيـة الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقـة الجفـر ووسط الأردن رقم 25 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية