التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5614
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56141 حزيران 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الاتصال الحكومي . الهيئة : هيئة الإعلام المنشأة بموجب احكام هذا القانون . المدير : مدير عام الهيئة . الشخص : الشخص الاعتباري . الإعلام المرئي والمسموع : كل عملية بث تلفزيوني او إذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه إشارات او صوراً او اصواتاً او كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بوساطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث او النقل . البث : إرسال الاعمال او البرامج الإذاعية والتلفزيونية ، بوساطة موجات كهرومغناطيسية من خلال محطات الإرسال الأرضية أو عبر اقمار اصطناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها. البرامج : الاعمال و الخدمات الإذاعية او التلفزيونية او أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور . إعادة البث : إعادة بث الاعمال والبرامج الإذاعية او التلفزيونية ، كلها او بعضها بلا تغيير ، لاستقبالها من الجمهور . التردد : رقم يقع ضمن حيز معروف ومحدد في الطيف الترددي يدل على موقع الموجة الإذاعية أو القناة التلفزيونية الصادرة من محطة البث أو إعادة البث وهو أداة للتعريف بالمحطة ليتم استقبالها من قبل الجمهور. رخصة البث : منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية او محطة اذاعية وتشغيلها وادارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. المرخص له : الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لاحكام هذا القانون . اتفاقية الترخيص : العقد الموقع بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما . المصنف : كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على اي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها من الوسائل الفنية أو التقنية. تداول المصنف : تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف او بيعه او تأجيره او توزيعه كليا ًاو جزئياً ببدل او بغير بدل . مكان عام : كل بناء او ساحة او طريق او غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول اليه في أي وقت بغير قيد او كان مقيداً بأوقات محددة باجر او بغير اجر او كان يستعمل من الجمهور لاي اجتماع او حفل وأي فعالية أخرى . دار العرض : كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات . إجازة المصنف : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة . رخصة التداول : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة أعمال تداول المصنف وفقا لاحكام هذا القانون . رخصة الإنتاج : الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج مصنفات وفقاً لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية