نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5343، ص 5614
- نُشر
- 1 حزيران 2015
- المواد
- 35
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5614)
حياة القانون
قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع ساري
رقم 26 لسنة 2015 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5614، نُشر في 1 حزيران 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (1)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الاتصال الحكومي . الهيئة : هيئة الإعلام المنشأة بموجب احكام هذا القانون . المدير : مدير عام الهيئة …
المادة 3
الهيئة ومهامها أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الإعلام) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط بالوزير ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق …
المادة 4
تتولى الهيئة المهام التالية : - أ- تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه . ب- دراسة طلبات الترخيص . ج- مراقبة اعمال الجهات المرخص لها . د- إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها و …
المادة 5
تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي :- أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها. ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير …
المادة 6
أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يؤدي المدير امام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي :- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً …
المادة 7
يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون :- أ- أردني الجنسية . ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى . ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام . د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة .
المادة 8
يكون المدير مسؤولاً عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية :- أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها. ب- إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها . ج- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة …
المادة 9
أ- لا يجوز أن يكون للمدير أو أي من موظفي الهيئة أو لأزواجهم أو لأبنائهم منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة. ب- على المدير قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحاً خطياً للوزير بعدم وجود …
المادة 10
المادة 11
أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من …
المادة 12
تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص او تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون ايراداً للخزينة العامة .
المادة 13
المادة 14
تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ، ولهذه الغاية يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ، ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون …
المادة 15
أ- يحظر على أي شخص ، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لأحكام هذا القانون . ب- يحظر على المرخص له لممارسة أعمال البث، تقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على رخصة لهذه الغاية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المادة 16
أ- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي :- 1- الإيصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب . 2- بيانات وافية …
المادة 17
المادة 18
رخص البث أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث او تجديدها او تعديلها او إلغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب- لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة معللاً …
المادة 19
أ- تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشأن طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالامور الداخلة ضمن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات . ب- تلتزم محطات اعادة البث الفضائي والاذاعي بالتسجيل لدى الهيئة وفق نظام يصدر …
المادة 20
يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له ، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث ، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالإضافة الى أي شروط اخرى نص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه:- أ- الرسوم …
المادة 21
يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي :- أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له . ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام …
المادة 22
مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية .
المادة 23
يجوز للهيئة ، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات ، إلغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لأعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او اذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تتجاوز تسعين يوما متتالية او مائة وعشرين يوما …
المادة 24
أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة أعمال البث الإذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا محطاتها الإذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ أحكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية، وعليها التقيد بالسياسة العامة …
المادة 25
يجوز لأي مرخص له استخدام أجهزة الإرسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للأسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية .
المادة 26
المصنفات أ- باستثناء المصنفات التي يتم إدخالها لغرض الاستعمال الشخصي، لا يجوز إدخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على إجازة مسبقة للمصنف . ب- تحدد أسس إنتاج وتداول المصنفات التي ترد إلى المملكة أو تنتج فيها كلياً أو …
المادة 27
المادة 28
العقوبات أ- يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المادتين (26) و (27) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال. ب- اذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في …
المادة 29
أ-1- يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على رخصة بث بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة . 2- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند …
المادة 30
احكام عامة أ- تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله ، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او إعادة البث ودور العرض وأي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات …
المادة 31
المادة 32
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ- نظام رخص البث وإعادة البث التلفزيوني والإذاعي والرسوم المستوفاة عنها. ب- نظام رسوم رخص البث وإعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
اسأل مساعدك عن قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.