الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56141 حزيران 2015
أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة أعمال البث الإذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا محطاتها الإذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ أحكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية، وعليها التقيد بالسياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع قانون المؤسسة .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث وإعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب أحكام هذا القانون او بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة ، قبل نفاذ أحكام هذا القانون ، بين المؤسسة واي جهة اخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانـون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.