التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5614
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56141 حزيران 2015

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ- نظام رخص البث وإعادة البث التلفزيوني والإذاعي والرسوم المستوفاة عنها. ب- نظام رسوم رخص البث وإعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها وغراماتها. ج- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها . د- نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون . هـ- الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية .

الإحالة

المادة 32 من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية