التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5614
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56141 حزيران 2015

تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي :- أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها. ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن . ج- منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لاعمال البث او إعادة البث ومراقبة استخدامها في هذه الأغراض . د- استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة اعمال البث او إعادة البث .

الإحالة

المادة 5 من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية