الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56141 حزيران 2015
يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون :-
أ- أردني الجنسية .
ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى .
ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام .
د- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56141 حزيران 2015
الإحالة
المادة 7 من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5614)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.