التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5614
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56141 حزيران 2015

أ- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي :- 1- الإيصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب . 2- بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والإدارية والمهنية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة . 3- بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية وشهادة ملاءه مالية من بنك معتمد ومصادر التمويل المتاحة له . 4- انواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات . 5- أسماء المساهمين للشركة مع بيان حصة كل منهم في رأسمالها. 6- اسم المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري. ج- 1- عند استكمال الطلب للبيانات المطلوبة يرفع المدير توصياته إلى الوزير وعلى الوزير التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للتوصية واذا لم يقم الوزير بالتنسيب خلال المدة المشار اليها يرفع الطلب تلقائياً الى مجلس الوزراء للبت فيه. 2- يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 16 من قانون الإعلام المرئي والمسمـــوع رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية